عبد الله بن الرحمن الدارمي

712

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

عَنْ مُجَاهِدٍ : حَتَّى يَطْهُرْنَ [ البقرة : 222 ] ، قَالَ : « إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ » فَإِذا تَطَهَّرْنَ [ البقرة : 222 ] ، قَالَ : « اغْتَسَلْنَ » « 1 » . 1122 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، قَالَ : « لَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ » « 2 » . 1123 - أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ ، وَحَدَّثَنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ « 3 » : « لَا يَغْشَاهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ » « 4 » . 1124 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ : « هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ » « 5 » . 1125 - أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ،

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه الطبري في التفسير 2 / 385 ، 386 من طريقين : حدثنا سفيان ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق مطولا برقم ( 1272 ) من طريق عمر بن حبيب المكي ، عن مجاهد ، به . وهذا إسناد صحيح . وانظر « الدر المنثور » 2 / 260 . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة 1 / 96 باب : في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل ، من طريق حميد بن عبد الرحمن ، عن عثمان بن الأسود ، بهذا الإسناد . وهذا إسناد صحيح . وقد تقدم هذا الأثر برقم ( 1117 ) . ( 3 ) عند ( ق ، ك ) وفي المطبوعات : « قالوا » . ( 4 ) أثر صحيح ، وقد تقدم برقم ( 1117 ) . وانظر أيضا الأثر الآتي برقم ( 1127 ) . ( 5 ) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم ( 1117 ) .